الميرزا جواد التبريزي
175
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
إلّا مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت ، فإنّ الأحوط حينئذ ، على الإخراج نصيب [ 1 ] الإشكال المتقدّم . وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب - أو بعضهم - فيجب على من بلغ نصيبه منهم ، للعلم الإجمالي بالتعلّق به ، إمّا بتكليف الميّت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه ، بشرط أن يكون بالغا عاقلا ، وإلّا فلا يجب عليه ، لعدم العلم الإجمالي بالتعلّق حينئذ . الخامسة : إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ، ففي وجوب إخراجه من تركته - لاستصحاب بقاء تكليفه - أو عدم وجوبه - للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث ، واستصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث - وجهان ، أوجههما الثاني [ 2 ] ، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته ، وثبوته فرع شكّ الميّت وإجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث وحال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ .